السيد محمد حسن الترحيني العاملي

356

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في أنّ الخراج على المالك ] ( والخراج على المالك ) ( 1 ) ، لأنه موضوع على الأرض ابتداء ، لا على الزرع ، ( إلا مع الشرط ) ( 2 ) فيتّبع شرطه في جميعه ( 3 ) ، وبعضه ( 4 ) ، مع العلم بقدره ، أو شرط قدر معين منه ( 5 ) ، ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي ( 6 ) على صاحب ( 7 ) الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها . ( وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه ( 8 ) الأجرة ) للباقي ( 9 ) ، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه أجرة مثل العامل والعوامل ( 10 ) ، ولو كان ( 11 ) من الزارع فعليه ( 12 ) لصاحب الأرض أجرة مثلها ، ولما شرط عليه ( 13 ) من